المادة 64

معرف المادة: 11778

رقم المادة : 326

المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه . ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا . ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .

الموضوع: براءة المتهم,إدانة المتهم,طلب التعويض من المدعي بالحق المدني