المادة 64 – اولا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يعاقب عليه القانون او ان الادلة غير كافية لادانته او ان المتهم غير مسؤول قانونا فتقرر براءته او الافراج عنه .
ثانيا – اذا وجدت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم يشكل جريمة وان الادلة كافية لادانته فتقرر ادانته وتفرض عليه العقوبة المقررة قانونا .
ثالثا – تفصل المحكمة في طلبات التعويض المقدمة من المدعي بالحق المدني .