المادة 68 – اولا – اذا قدم الطعن الى المحكمة التي اصدرت الحكم فعليها ارسال اضبارة الدعوى مع عريضة الطعن الى محكمة التمييز خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة ايام .
ثانيا – اذا قدم الطعن الى محكمة التمييز فعليها طلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم .
الموضوع: تسلیم پرونده به محكمة التمییز,مدت زمان تسلیم پرونده,درخواست پرونده از محكمة صادرکننده حکم