المادة 66

معرف المادة: 14531

رقم المادة : 326

المادة 66 – اولا – تنظر محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية في اضبارة الدعوى والاوراق المرفقة بها وتصدر قرارها دون حاجة لدعوة الخصوم الا اذا وجدت ضرورة لذلك. ثانيا – لمحكمة قوى الامن الداخلي التمييزية عند النظر في الطعن التمييزي السلطات الاتية: أ – تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى. ب – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا. ج – نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج او غلق الدعوى نهائيا اذا كان الفعل لا يشكل جريمة او كانت الادلة غير كافية للادانة. د – تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة المحكوم بها بالتخفيف او التشديد بما لا يتجاوز الحد المقرر قانونا. هـ – تصديق قرار الادانة واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعديل العقوبة. ثالثا – يجب ان يكون قرار محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة. رابعا – تكون قرارات محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية باتة وملزمة.

الموضوع: تنظر محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية في اضبارة الدعوى والاوراق المرفقة بها وتصدر قرارها دون حاجة لدعوة الخصوم,للمحكمة عند النظر في الطعن التمييزي السلطات الاتية,تصديق الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى,نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واعادة الاضبارة الى محكمتها,نقض الحكم والقرارات الصادرة في الدعوى واصدار قرار بالبراءة او الافراج او غلق الدعوى نهائيا,تصديق قرار الادانة وتعديل العقوبة المحكوم بها بالتخفيف او التشديد,تصديق قرار الادانة واعادة الاضبارة الى محكمتها لتعديل العقوبة,يجب ان يكون قرار محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية مسببا وموقعا من رئيس واعضاء المحكمة,قرارات محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية باتة وملزمة