المادة 61 – اولا – للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها اذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة واحدة ووجدت من اخلاق المحكوم عليه وماضيه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود لارتكاب جريمة اخرى.
ثانيا – يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم درجة البتات.
ثالثا – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالحبس مدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم الثاني ان تقرر الغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة الاولى بالاضافة الى العقوبة الثانية.
رابعا – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يرتكب المحكوم عليه جريمة مما ذكر في البند (ثالثا) من هذه المادة اعتبر الحكم الصادر بحقه كأن لم يكن.
الموضوع: وقف تنفيذ العقوبة,مدت وقف التنفيذ,الغاء وقف التنفيذ,اعتبار الحكم كأن لم يكن