المادة 61 – للمحكمة ان تستجوب المتهم في اي وقت لغرض استيضاح بعض الوقائع .
ثانيا – لا يجوز تحليف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين .
ثالثا – لا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه .
الموضوع: استجواب المتهم,تحليف المتهم,استعمال وسائل غير مشروعة للتأثير على المتهم