المادة 61

معرف المادة: 11775

رقم المادة : 326

المادة 61 – للمحكمة ان تستجوب المتهم في اي وقت لغرض استيضاح بعض الوقائع . ثانيا – لا يجوز تحليف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . ثالثا – لا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اعترافه .

الموضوع: استجواب المتهم,تحليف المتهم,استعمال وسائل غير مشروعة للتأثير على المتهم