أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – اذا فقد العامل المضمون، فيصرف لخلفه راتب تقاعدي مؤقت يعادل نصيبهم في راتب تقاعد الوفاة، وذلك بعد مضي ستة اشهر على فقده وثبوت ذلك بقرار من المحكمة المختصة، ويصبح الراتب نهائيا اذا ثبتت وفاته او مضت اربع سنوات على فقده.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – اذا حكم عليه بالاعدام، وينفذ الحكم، وفي هذه الحالة يصرف الراتب لخلفه المستحقين. 2 – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية دون اذن من السلطات المختصة. 3 – اذا حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية، او انتمى الى منظمة معادية لها.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – 1 – يجوز الجمع بين الرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما قد يستحقه المصاب او خلفه من تعويضات بموجب القوانين الاخرى عن نفس الاصابة. 2 – للمؤسسة حق الرجوع على الشخص المسؤول عن الاصابة (غير صاحب العمل) بجميع ما خسرته من معونات ورواتب وتعويضات بسبب تلك الاصابة.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وفق الامكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – 1 – تستحق المضمونة في حالة الحمل والوضع اجازة خاصة باجر تام لمدة (10) اسابيع، تقع (4) اسابيع منها قبل الوضع و(6) اسابيع بعده. 2 – تلتزم المؤسسة بدفع الاجر للمضمونة خلال مدة الاجازة المذكورة، بشرط ان تكون لها خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر قبل التاريخ المتوقع للوضع. 3 – يمنع تشغيل المضمونة خلال مدة اجازة الحمل والوضع.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – تشمل الخدمات الصحية الفحص الطبي، والعلاج في العيادات والمستشفيات، والعمليات الجراحية، والادوية، والاطراف الاصطناعية، وخدمات الولادة، وغيرها من الخدمات التي تحددها التعليمات.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – 1 – تستحق المضمونة التي تضع تواما او اكثر، او التي تكون ولادتها متعسرة، اجازة وضع امدها (12) اسبوعا باجر تام. 2 – للمضمونة بناء على طلبها، وبموافقة جهة العمل، التمتع باجازة امومة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ولا تحسب هذه المدة خدمة مضمونة الا اذا سددت عنها الاشتراكات (حصة العامل وصاحب العمل).

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – تشمل الخدمات الاجتماعية انشاء دور الحضانة، والنوادي العمالية، والمراكز الترفيهية والرياضية، ودور العجزة، والمساهمة في مشاريع الاسكان العمالي، وغيرها من الخدمات التي تهدف الى رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للعمال.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية للمضمونة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده، وتشمل الفحوص والعلاجات والادوية والاقامة في المستشفى. 2 – تمنح المضمونة عند الوضع منحة مالية مقطوعة (منحة ولادة) يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة، لتغطية نفقات تجهيز المولود.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – تخصص المؤسسة نسبة لا تزيد على (10%) من ايراداتها السنوية لتمويل الخدمات الصحية والاجتماعية.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل او الوضع او خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة، ويعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة. 2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون. 3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يجوز للمؤسسة انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة بها، او التعاقد مع الجهات الصحية الاخرى لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – 1 – يثبت المرض والاجازة المرضية بتقارير طبية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة. 2 – اذا استمر المرض اكثر من (6) اشهر، يعرض المضمون على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز، فاذا بلغت (35٪) فاكثر، يعامل معاملة العاجز وفق احكام هذا القانون.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة، اما في المؤسسات الصحية الاخرى فيتحملون النسبة التي تحددها التعليمات.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – لا يجوز الجمع بين المعونة المالية المرضية وبين اجر العامل من صاحب العمل، فاذا تقاضى العامل اجره كاملا خلال المرض، فلا تستحق المعونة. اما اذا تقاضى جزءا من اجره، فتصرف له المؤسسة الفرق بما لا يتجاوز نسبة (75٪) من الاجر.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم، بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي والثقافي والصحي. 2 – تشمل الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص: أ – انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء المضمونات. ب – المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي. ج – انشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال. د – تقديم القروض الميسرة للمضمونين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة. هـ – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وابنائهم.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – تلتزم المؤسسة بتوفير الاجهزة والادوات اللازمة للوقاية من اصابات العمل في المشاريع التي تدار من قبلها، ومراقبة توفرها في المشاريع الاخرى.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – تنشأ في المؤسسة دائرة تسمى (دائرة الاستثمار) تتولى استثمار اموال المؤسسة في المشاريع الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تنمية هذه الاموال وتحقيق عائدات مجزية لها.