معرف المادة: 10851
رقم المادة : 288
الموضوع: يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم,يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة الالتحاق بخدمة دولة أجنبية دون إذن,يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية أو الانتماء إلى منظمة معادية لها