المادة 69

معرف المادة: 10851

رقم المادة : 288

المادة 69 – يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في الحالات الاتية: 1 – اذا حكم عليه بالاعدام، وينفذ الحكم، وفي هذه الحالة يصرف الراتب لخلفه المستحقين. 2 – اذا التحق بخدمة دولة اجنبية دون اذن من السلطات المختصة. 3 – اذا حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية، او انتمى الى منظمة معادية لها.

الموضوع: يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم,يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة الالتحاق بخدمة دولة أجنبية دون إذن,يحرم المتقاعد من الراتب التقاعدي في حالة حمل السلاح ضد الجمهورية العراقية أو الانتماء إلى منظمة معادية لها