المادة 72 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية للمضمونة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده، وتشمل الفحوص والعلاجات والادوية والاقامة في المستشفى.
2 – تمنح المضمونة عند الوضع منحة مالية مقطوعة (منحة ولادة) يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة، لتغطية نفقات تجهيز المولود.
الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم الرعاية الطبية للمضمونة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده,منحة مالية مقطوعة للمضمونة عند الوضع لتغطية نفقات تجهيز المولود