المادة 75 – يعفى العمال المضمونون والمتقاعدون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة، اما في المؤسسات الصحية الاخرى فيتحملون النسبة التي تحددها التعليمات.
الموضوع: اعفاء العمال المضمونون من اجور الفحص والعلاج في المؤسسات الصحية التابعة للمؤسسة,تحمل العمال المضمونون والمتقاعدون النسبة التي تحددها التعليمات في المؤسسات الصحية الاخرى