المادة 74 – 1 – يستحق المضمون الذي يتوقف عن العمل بسبب المرض (غير اصابة العمل) معونة مالية مرضية، تبدا من اليوم الرابع للمرض وتستمر طيلة مدته او حتى ثبوت العجز النهائي او الوفاة، بشرط ان لا تتجاوز (6) اشهر في السنة الواحدة.
2 – تعادل المعونة المالية المرضية (75٪) من الاجر اليومي الاخير للمضمون.
3 – يشترط لاستحقاق المعونة المرضية ان تكون للمضمون خدمة مضمونة لا تقل عن (3) اشهر متصلة او (6) اشهر متقطعة خلال السنة السابقة للمرض.
الموضوع: استحقاق المعونة المالية المرضية,مقدار المعونة المالية المرضية,شرط استحقاق المعونة المالية المرضية