المادة 77 – 1 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم، بما يساهم في رفع مستواهم المعيشي والثقافي والصحي.
2 – تشمل الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص:
أ – انشاء دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء المضمونات.
ب – المساهمة في مشاريع الاسكان العمالي.
ج – انشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال.
د – تقديم القروض الميسرة للمضمونين لاغراض السكن او الزواج او الحالات الطارئة.
هـ – تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وابنائهم.
الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين وعوائلهم,إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال لأبناء المضمونين,المساهمة في مشاريع الإسكان العمالي,إنشاء النوادي والمراكز الثقافية والرياضية للعمال,تقديم القروض الميسرة للمضمونين لأغراض السكن أو الزواج أو الحالات الطارئة,تنظيم الرحلات والمخيمات الصيفية للعمال وأبنائهم