المادة 76

معرف المادة: 10858

رقم المادة : 288

المادة 76 – تتولى المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى، وضع برامج للوقاية من اصابات العمل والامراض المهنية، ونشر الوعي الصحي بين العمال.

الموضوع: وضع برامج للوقاية من اصابات العمل,وضع برامج للوقاية من الامراض المهنية,نشر الوعي الصحي بين العمال