المادة 70 – 1 – تستحق المضمونة في حالة الحمل والوضع اجازة خاصة باجر تام لمدة (10) اسابيع، تقع (4) اسابيع منها قبل الوضع و(6) اسابيع بعده.
2 – تلتزم المؤسسة بدفع الاجر للمضمونة خلال مدة الاجازة المذكورة، بشرط ان تكون لها خدمة مضمونة لا تقل عن (6) اشهر قبل التاريخ المتوقع للوضع.
3 – يمنع تشغيل المضمونة خلال مدة اجازة الحمل والوضع.
الموضوع: استحقاق اجازة خاصة للمضمونة خلال حمل و وضع,التزام المؤسسة بدفع الأجر خلال اجازة الحمل والوضع,منع تشغيل المضمونة خلال اجازة الحمل والوضع