المادة 78

معرف المادة: 10860

رقم المادة : 288

المادة 78 – تنشأ في المؤسسة دائرة تسمى (دائرة الاستثمار) تتولى استثمار اموال المؤسسة في المشاريع الاقتصادية المختلفة، بما يضمن تنمية هذه الاموال وتحقيق عائدات مجزية لها.

الموضوع: إنشاء دائرة الاستثمار,استثمار أموال المؤسسة,تنمية الأموال,تحقيق عائدات مجزية