المادة 68

معرف المادة: 10850

رقم المادة : 288

المادة 68 – اذا فقد العامل المضمون، فيصرف لخلفه راتب تقاعدي مؤقت يعادل نصيبهم في راتب تقاعد الوفاة، وذلك بعد مضي ستة اشهر على فقده وثبوت ذلك بقرار من المحكمة المختصة، ويصبح الراتب نهائيا اذا ثبتت وفاته او مضت اربع سنوات على فقده.

الموضوع: صرف راتب تقاعدي مؤقت لخلف العامل المضمون المفقود,تحويل الراتب التقاعدي المؤقت إلى راتب نهائي بعد ثبوت الوفاة أو مرور چهار سال,شروط صرف راتب تقاعدي مؤقت بعد فقدان العامل المضمون,تأثير قرار المحكمة المختصة على صرف الراتب التقاعدي