معرف المادة: 14121
رقم المادة : 288
الموضوع: لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل,لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الوضع,لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة,يعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا