المادة 73

معرف المادة: 14121

رقم المادة : 288

المادة 73 – لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل او الوضع او خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة، ويعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا.

الموضوع: لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الحمل,لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة بسبب الوضع,لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المضمونة خلال فترة تمتعها باجازة الحمل والوضع والامومة,يعتبر كل انهاء للخدمة في هذه الحالات فصلا تعسفيا