المادة 75

معرف المادة: 14123

رقم المادة : 288

المادة 75 – 1 – يثبت المرض والاجازة المرضية بتقارير طبية صادرة من الجهات الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة. 2 – اذا استمر المرض اكثر من (6) اشهر، يعرض المضمون على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز، فاذا بلغت (35٪) فاكثر، يعامل معاملة العاجز وفق احكام هذا القانون.

الموضوع: اثبات المرض والاجازة المرضية بتقارير طبية,عرض المضمون على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز,معاملة العاجز وفق احكام هذا القانون