المادة 76 – لا يجوز الجمع بين المعونة المالية المرضية وبين اجر العامل من صاحب العمل، فاذا تقاضى العامل اجره كاملا خلال المرض، فلا تستحق المعونة. اما اذا تقاضى جزءا من اجره، فتصرف له المؤسسة الفرق بما لا يتجاوز نسبة (75٪) من الاجر.
الموضوع: عدم جواز جمع بین معونة مالية مرضیة واجر العامل,عدم استحقاق معونة در صورت دریافت اجرت کامل,پرداخت تفاوت معونة در صورت دریافت جزئی از اجرت,حداکثر درصد پرداخت معونة از اجرت