المادة 71 – 1 – تستحق المضمونة التي تضع تواما او اكثر، او التي تكون ولادتها متعسرة، اجازة وضع امدها (12) اسبوعا باجر تام.
2 – للمضمونة بناء على طلبها، وبموافقة جهة العمل، التمتع باجازة امومة بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ولا تحسب هذه المدة خدمة مضمونة الا اذا سددت عنها الاشتراكات (حصة العامل وصاحب العمل).
الموضوع: استحقاق اجازة وضع باجر تام,اجازة امومة بدون اجر,شرط سداد الاشتراكات لاحتساب الخدمة المضمونة