المادة 70 – تلتزم المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم، وفق الامكانيات المتاحة لها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
الموضوع: التزام المؤسسة بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين وعوائلهم,تنسيق المؤسسة مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية