المادة 74

معرف المادة: 10856

رقم المادة : 288

المادة 74 – يجوز للمؤسسة انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية خاصة بها، او التعاقد مع الجهات الصحية الاخرى لتقديم الخدمات الصحية للمشمولين باحكام هذا القانون.

الموضوع: انشاء مستشفيات وعيادات ومراكز صحية,التعاقد مع الجهات الصحية لتقديم الخدمات الصحية