أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 اولا : يلتزم صاحب العمل بمسك سجل للاجور و ساعات العمل الاضافي تدرج فيه تفاصيل اجر العامل و الاستقطاعات التي تمت منه و صافي الاجور التي له على ان يكون هذا السجل خاليا من أي فراغ او شطب او تحشية و ان يخضع الى رقابة و تدقيق مفتشي العمل في الوزارة . ثانيا : لا تبرا ذمة صاحب العمل من دين الاجر الا بتوقيع العامل في سجل الاجور و لا يعد توقيعه فيه دون أي تحفظات تنازلا منه عن أي حق من حقوقه .

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 اولا : يحدد اجر العامل بموجب عقد العمل الفردي شرط ان لا يقل عن الاجر المحدد لمهنته بموجب الاتفاق الجماعي الملزم لصاحب العمل و في جميع الاحوال لا يجوز ان يقل اجر العامل عن الحد الادنى للاجر المقرر قانونا . ثانيا : يقصد بالحد الادنى للاجر ،الاجور المقرر قانونا او الاجر المقرر في مشروع صاحب العمل وفقا لعقد العمل الفردي او الجماعي ، ايهما اكثر .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من : أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيسا ب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضوا جـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضوا د – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا هـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضوا و – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضوا ز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير . ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء . ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي : أ – احتياجات العمال و عائلاتهم . ب – المستوى العام للاجور في الدولة . جـ - تكالبف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها . د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها . رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة . خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية (2) سنتين .

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلانا وافيا يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور المقررة قانونا . ثانيا : لاي عامل تقاضى اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه و ما يستحقه . ثالثا : اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجرا اقل من الاجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم . ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي : أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة . جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية . د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع . هـ - عمال الحراسة . و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم . ز – عمال الزراعة . خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي . ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة . رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة و لا تزيد على (4) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية . ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني . خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 اولا : يعد العمل : أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا . ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا . جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات . ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي : أ – (7) سبع ساعات في العمل الليلي . ب – (7) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط . ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (30) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 اولا : يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (24) اربع و عشرين ساعة متواصلة باجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الاسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الاسبوع . ثانيا : ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكنا او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية . ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الاضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين : أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع . ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية . ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليهما يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (48) ثمان و اربعين ساعة . ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح : أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(67) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة . ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل . و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية : (1) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك . (2) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع . (3) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف . (4)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد . رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية . خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي : أ‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا . ب‌- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا . جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا . د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة . هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوما و (120) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (1) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين . سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 اولا : اذا توقف العمل كليا او جزئيا نتيجة ظروف استثنائية او قوة قاهرة فعلى صاحب العمل دفع اجور العمال عن فترة التوقف لغاية (30) ثلاثين يوما و لصاحب و لصاحب العمل تكليف العامل بعمل اخر مشابه او بعمل اضافي غير مدفوع الاجر كتعويض عن الوقت الضائع على ان لا يزيد العمل الاضافي غير المدفوع على (2) ساعتين في اليوم و (30) ثلاثين يوما في السنة . ثانيا : اذا كان توقف العمل بسبب صاحب العمل فعليه دفع اجور العمال كاملة عن فترة التوقف و له تشغيل العامل بعمل اضافي مدفوع الاجر ضمن الحدود المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن (250000) مئتين و خمسين الف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار و تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا . ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل . ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره . ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته . رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقهم عن مدة العقد و قبل انتهائه .

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (21) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (30) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي : أ ‌- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الاولى . ب ‌- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الثانية . جـ - (3) ايام لكل (5) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة . رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء . خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية . سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون .

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله . ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة . ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (75) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة . رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات . ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (77) . ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية . ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 اولا : يستحق العامل اجازة مرضية باجر تام يدفع من صاحب العمل لمدة (30) ثلاثين يوما عن كل سنة عمل . ثانيا : يجوز تراكم الاجازات المرضية التي يستحقها العامل بموجب حكم البند (اولا) من هذه المادة لغاية (180) مئة و ثمانين يوما . ثالثا :اذا استمر مرض العامل المضمون الذي استنفذ استحقاقه من الاجازات المرضية باجر ، تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : يرجع صاحب العمل على دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عما دفعه الى العامل المضمون عن اجور اجازته المرضية التي دفعها اليه بما يزيد على (30) ثلاثين يوما في السنة وفق احكام البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة .