المادة 63
اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من :
أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيسا
ب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضوا
جـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضوا
د – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
هـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضوا
و – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضوا
ز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير .
ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء .
ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي :
أ – احتياجات العمال و عائلاتهم .
ب – المستوى العام للاجور في الدولة .
جـ - تكالبف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها .
د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها .
رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة .
خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية (2) سنتين .
الموضوع: تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجر,عرض مقترح اللجنة على مجلس الوزراء,معايير تحديد الحد الأدنى للأجر,زيادة سنوية دورية في الأجر,تعديل الحد الأدنى للأجر