المادة 63

معرف المادة: 10360

رقم المادة : 263

المادة 63 اولا : تشكل بقرار من الوزير لجنة تتولى اقتراح الحد الادنى لاجر العامل بصورة دورية من : أ – مدير عام دائرة التشغيل و القروض رئيسا ب – معاون مدير عام دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال عضوا جـ - معاون مدير عام دائرة التدريب المهني عضوا د – ممثل عن وزارة التخطيط عضوا هـ - ممثل عن منظمة اصحاب العمل الاكثر تمثيلا عضوا و – ممثل عن منظمة العمال الاكثر تمثيلا عضوا ز – عضوين من ذوي الخبرة و الاختصاص بالجوانب المختلفة لسياسة الاجور يختارهما الوزير . ثانيا : يعرض الوزير مقترح اللجنة على مجلس الوزراء . ثالثا : يراعى عند تحديد الحد الادنى للاجر ما ياتي : أ – احتياجات العمال و عائلاتهم . ب – المستوى العام للاجور في الدولة . جـ - تكالبف المعيشة و التغيرات التي تطرا عليها . د – العوامل الاقتصادية بما فيها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستوى الانتاجية و الرغبة في تحقيق نسبة عالية من العمالة و المحافظة عليها . رابعا : يستحق العامل المشمول باحكام هذا القانون زيادة سنوية دورية في الاجور من تاريخ استحقاقها عند اتمامه سنة عمل كاملة لدى صاحب العمل ذاته ، و تحدد نسبة هذه الزيادة وفق مؤشرات سوق العمل و لكل مشروع باتفاق الاطراف ذوي العلاقة . خامسا : يعدل الحد الادنى للاجر من وقت لاخر ليتناسب مع تكاليف المعيشة و الظروف الاقتصادية الاخرى ، و تجري المراجعة الدورية (2) سنتين .

الموضوع: تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجر,عرض مقترح اللجنة على مجلس الوزراء,معايير تحديد الحد الأدنى للأجر,زيادة سنوية دورية في الأجر,تعديل الحد الأدنى للأجر