معرف المادة: 10374
رقم المادة : 263
الموضوع: حق العامل في الحصول على الإجازة السنوية دفعة واحدة أو على شكل دفعات,جواز تجزئة الإجازة السنوية وفقاً لمتطلبات العمل أو مصلحة العامل,مدة الإجازة السنوية المجزأة لا تقل عن 14 يوماً متصلة,اتفاق العامل وصاحب العمل على كيفية التمتع بالمتبقي من الإجازة خلال سنة العمل التالية