المادة 77

معرف المادة: 10374

رقم المادة : 263

المادة 77 اولا : للعامل ان يتمتع بالاجازة السنوية دفعة واحدة او على شكل دفعات . ثانيا : يجوز تجزئة الاجازة السنوية ، اذا اقتضت متطلبات العمل او مصلحة العامل ذلك ، الى مدة لا تقل احداها عن (14) اربعة عشر يوما متصلة و يتم التمتع بالمتبقي من المدة بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها بين العامل و صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة العمل التالية .

الموضوع: حق العامل في الحصول على الإجازة السنوية دفعة واحدة أو على شكل دفعات,جواز تجزئة الإجازة السنوية وفقاً لمتطلبات العمل أو مصلحة العامل,مدة الإجازة السنوية المجزأة لا تقل عن 14 يوماً متصلة,اتفاق العامل وصاحب العمل على كيفية التمتع بالمتبقي من الإجازة خلال سنة العمل التالية