المادة 74
اولا : أ – يتمتع العمال باستراحة في ايام الاعياد و العطل الرسمية المقررة بموجب القانون و يتقاضون عنها اجرا كاملا .
ب – يتمتع العامل براحة اسبوعية لا تقل عن يوم واحد باجر كامل .
ثانيا : يجوز تشغيل العامل خلال ايام الاعياد او العطلات الرسمية عدا الراحة الاسبوعية لاحد الاسباب المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (71) من هذا القانون باجر مضاعف اضافة الى اجره .
ثالثا : لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية ايام الاعياد و العطل الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته .
رابعا : يستحق العامل الذي يعمل بعقد عمل محدود المدة او العامل المتدرب اجازة سنوية مدفوعة الاجر بكاملها بقدر استحقاقهم عن مدة العقد و قبل انتهائه .
الموضوع: استراحة العمال في أيام الأعياد والعطل الرسمية,الراحة الأسبوعية للعامل,تشغيل العامل خلال أيام الأعياد والعطل الرسمية,عدم احتساب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة السنوية,استحقاق العامل لإجازة سنوية مدفوعة الأجر