المادة 76

معرف المادة: 10373

رقم المادة : 263

المادة 76 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل الذي تمتع بالاجازة المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون اجرا عن كامل مدتها لا يقل عن معدل اجوره التي تقاضاها خلال اخر (6) ستة اشهر من عمله . ثانيا : يستثنى من حكم البند ( اولا ) من هذا المادة مخصصات النقل و الطعام و الخطورة . ثالثا : تدفع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولا) و (ثانيا) من المادة (75) من هذا القانون للعامل قبل تمتعه بالاجازة . رابعا : يستحق العامل تعويضا نقديا عن الايام التي لم يتمتع بعا من اجازته السنوية عند انتهاء عقد عمله و يحسب مبلغ التعويض في هذه الحالة على اساس اخر اجر تقاضاه العامل .

الموضوع: استحقاق العامل للأجر خلال الإجازة,استثناء مخصصات النقل والطعام والخطورة من الأجر,دفع المبالغ للعامل قبل الإجازة,استحقاق التعويض النقدي عن الأيام غير المستغلة من الإجازة عند انتهاء العقد