المادة 67
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم .
ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية .
رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي :
أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل .
ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة .
جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية .
د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع .
هـ - عمال الحراسة .
و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم .
ز – عمال الزراعة .
خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .
الموضوع: ساعات العمل اليومية,حداکثر ساعات العمل الأسبوعية,ساعات العمل في الأعمال الخطرة,استثناءات ساعات العمل,تعليمات تحديد ساعات العمل