المادة 67

معرف المادة: 10364

رقم المادة : 263

المادة 67 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تزيد ساعات العمل اليومية على (8) ثماني ساعات في اليوم او (48) ثمان و اربعون ساعة في الاسبوع مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : في الاعمال التي تؤدي بدوامين و في الاعمال المتقطعة لا يجوز ان تزيد مدة بقاء العامل في مكان العمل على (10) عشر ساعات على ان لا تزيد ساعات عمله الفعلية على (8) ثماني ساعات في اليوم . ثالثا : تخفض ساعات العمل اليومية في الاعمال الخطرة و المرهقة او الضارة بالصحة و تحدد هذه الاعمال و الحد الاقصى لساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها الوزير باقتراح المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية . رابعا : يستثنى من احكان هذه المادة ما ياتي : أ – المشاريع التي لا يعمل بها سوى افراد اسرة صاحب العمل . ب – الاشخاص الذين يشغلون وظائف الاشراف و الادارة . جـ - الاشخاص المستخدمين باعمال تتطلب السرية . د – العمال الذين يقومون بالاعمال التحضرية او التكميلية التي تؤدي خارج الحدود المقررة لساعات العمال في المشروع . هـ - عمال الحراسة . و – الموفدون للقيام بعمل خارج مشاريعهم . ز – عمال الزراعة . خامسا : يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها ساعات عمل الحالات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة .

الموضوع: ساعات العمل اليومية,حداکثر ساعات العمل الأسبوعية,ساعات العمل في الأعمال الخطرة,استثناءات ساعات العمل,تعليمات تحديد ساعات العمل