المادة 79

معرف المادة: 10376

رقم المادة : 263

المادة 79 اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية . ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .

الموضوع: عدم جواز کار مأجور در زمان مرخصی سالیانه,ابطال توافقات مربوط به تخلیه حق مرخصی سالیانه