المادة 79
اولا : لا يجوز للعامل ان يمارس أي عمل مأجور خلال تمتعه باجازته السنوية .
ثانيا : يقع باطلا كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في التمتع بالحد الادنى للاجازة السنوية باجر او التنازل عنها لقاء تعويض او لاي سبب اخر .
الموضوع: عدم جواز کار مأجور در زمان مرخصی سالیانه,ابطال توافقات مربوط به تخلیه حق مرخصی سالیانه