المادة 69

معرف المادة: 10366

رقم المادة : 263

المادة 69 اولا : يعد العمل : أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا . ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا . جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات . ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي : أ – (7) سبع ساعات في العمل الليلي . ب – (7) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط . ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (30) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .

الموضوع: العمل نهاريا,العمل ليليا,العمل مختلطا,حد أقصى لساعات العمل الليلي,حد أقصى لساعات العمل المختلط,منع تشغيل العامل في الأعمال بالتناوب