المادة 69
اولا : يعد العمل :
أ – عملا نهاريا اذا تم بين الساعة (6) السادسة صباحا و (9) التاسعة ليلا .
ب – عملا ليليا اذا تم بين الساعة (9) التاسعة ليلا و (6) السادسة صباحا .
جـ - عملا مختلطا اذا تم في وقت يتصل فيه العمل النهاري بالعمل الليلي و بالعكس على ان لا تزيد في هذه الحالة مدة العمل الليلي على (3) ثلاث ساعات .
ثانيا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في الاحوال التالية على ما ياتي :
أ – (7) سبع ساعات في العمل الليلي .
ب – (7) سبع ساعات و نصف في العمل المختلط .
ثالثا – لا يجوز تشغيل العامل في الاعمال التي تجري بالتناوب بين النهار و الليل لاكثر من (30) ثلاثين يوما متواصلة في كل نوبة .
الموضوع: العمل نهاريا,العمل ليليا,العمل مختلطا,حد أقصى لساعات العمل الليلي,حد أقصى لساعات العمل المختلط,منع تشغيل العامل في الأعمال بالتناوب