المادة 78

معرف المادة: 10375

رقم المادة : 263

المادة 78 اولا : يحدد النظام الداخلي للعمل اوقات تمتع العمال باجازاتهم السنوية و بخلافه فللعامل حق التمتع باجازته السنوية في الوقت الذي يتفق فيه مع صاحب العمل مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة (77) . ثانيا : على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع باجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون . ثالثا : في حال انتهاء عقد العمل و لم يتمتع العامل باجازته السنوية خلال سنة العمل تلك فعلى صاحب العمل تعويض العامل بكامل اجره عن مدة الاجازة التي يتمتع بها اضافه الى اجره عن العمل الذي اداه في تلك الفترة .

الموضوع: تحديد أوقات تمتع العمال بإجازاتهم السنوية,حق العامل في التمتع بإجازته السنوية,تمكين صاحب العمل للعامل من التمتع بإجازته السنوية,تعويض العامل عن عدم تمتع بإجازته السنوية