المادة 65
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : يعلق صاحب العمل في مكان بارز من المشروع اعلانا وافيا يعلم العمال بالاجور المطبقة في مشروعه على ان لا تقل عن الحد الادنى للاجور المقررة قانونا .
ثانيا : لاي عامل تقاضى اجرا اقل من الاجر الذي يستحقه فله استرداد الفرق بين ما تقاضاه و ما يستحقه .
ثالثا : اذا ادعى العامل بان صاحب العمل دفع له اجرا اقل من الاجر المتفق عليه في مشروعه فعلى صاحب العمل عبء اثبات انه دفع للعامل الاجر ذلك .
الموضوع: تعليق صاحب العمل اعلان عن الاجور المطبقة,حق العامل في استرداد الفرق بين الاجر المدفوع والاجر المستحق,عبء اثبات دفع الاجر على صاحب العمل