المادة 70
اولا : يستحق العامل راحة اسبوعية لا تقل عن (24) اربع و عشرين ساعة متواصلة باجر و يكون يوم (الجمعة) العطلة الاسبوعية و يجوز تبديله بيوم اخر في الاسبوع .
ثانيا : ينظم صاحب العمل مواعيد حصول العمال على الراحة الاسبوعية في يوم واحد لجميع العمال كلما كان ذلك ممكنا او بالتناوب شرط ان يحدد لكل عامل موعدا ثابتا لراحته الاسبوعية .
ثالثا : لصاحب العمل بالاتفاق مع العمال تشغيلهم ايام الراحة الاسبوعية و العطل الرسمية على ان يدفع لهم اجورهم وفقا لقواعد العمل الاضافي و ان يمنحهم يوم راحة في الاسبوع التالي .
الموضوع: استحقاق العامل لراحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة,تحديد مواعيد الراحة الأسبوعية لجميع العمال,إمكانية تشغيل العمال أيام الراحة الأسبوعية,دفع أجور العمل الإضافي في أيام الراحة,منح يوم راحة في الأسبوع التالي