المادة 68

معرف المادة: 10365

رقم المادة : 263

المادة 68 اولا : يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة و لا تزيد على ساعة و يحدد صاحب العمل مواعيدها عن طريق اعلانات تلصق في اماكن ظاهرة في اماكن العمل على ان لا تزيد ساعات العمل المتصلة على (5) خمس ساعات . ثانيا : يمنح كل عامل فترة راحة لا تقل عن (11) احدى عشرة ساعة متواصلة بين كل يومي عمل تحسب من نهاية يوم العمل الفعلي و بداية يوم العمل التالي . ثالثا : يمنح العامل في المشاريع التي لا يمكن ان يتوقف العمل فيها لاسباب فنية او بسبب طبيعة الانتاج او العمل الذي يوديه فترة راحة او اكثر لا يقل مجموعها عن نصف ساعة . رابعا – أ – في الاعمال ذات الدوامين لا يجوز ان تقل فترة الراحة بينهما عن (1) ساعة و لا تزيد على (4) اربع ساعات و يمكن تحديد ذلك في عقود العمل الجماعية . ب – العمال الذين يعملون باكثر من دوام فيستحقون فترة راحة (11) احدى عشر ساعة متواصلة بين نهاية الدوام الاول و بداية الدوام الثاني . خامسا – لا يجوز تشغيل العامل السائق بالقيادة المتواصلة لاكثر من (4) اربع ساعات دون فترة راحة و تحدد مدتها بتعليمات يصدرها الوزير .

الموضوع: فترة الراحة بين ساعات العمل,فترة الراحة بين يومي عمل,فترة الراحة في المشاريع المستمرة,فترة الراحة بين الدوامين,فترة الراحة للسائقين