المادة 71
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : لا يجوز ان تزيد ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون الا في احدى الحالتين الاتيتين :
أ – حالة وقوع حادث او احتمال وقوعه او اذا كان العمل من اجل الاصلاح الاضطراري للاليات او المعدات او في حالة القوة القاهرة على ات تكون الزيادة على قدر الضرورة اللازمة لتجنب توقف العمل الاعتيادي للمشروع .
ب – اذا اقتضت ظروف العمل القيام به بشكل متواصل على نوبات عمل متتابعة شرط ان لا يزيد مجموع ساعات العمل الاسبوعية على (56) ستة و خمسين ساعة و ان لا يؤثر ذلك على حق العامل في منحه يوم راحة كتعويض عن راحته الاسبوعية .
ثانيا : في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن تطبيق نص المادة ( 67 ) من هذا القانون عليهما يمكن ان يصبح الاتفاق بين منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل على زيادة ساعات العمل اليومية لفترة زمنية محددة ملزم شرط ان لا يزيد متوسط عدد ساعات العمل الاسبوعي على عدد الاسابيع المشمولة بالاتفاق (48) ثمان و اربعين ساعة .
ثالثا : للوزارة بعد التشاور مع منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ذات العلاقة ان تمنح :
أ – الاستثناءات الدائمة المسموح بها في الاعمال التحضيرية و التكميلية المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(رابعا) من المادة(67) من هذا القانون الواجب القيام بها خارج اوقات العمل المعتاد في المشروع ، او لفئات العمال الذين تتطلب اعمالهم ان تكون متقطعة .
ب – الاستثناءات المؤقتة المسموح بها لمواجهة الحالات الاستثنائية لضغط العمل .
و تمنح هذه الاستثناءات في احدى الحالات الاتية :
(1) مواجهة ضغط عمل غير اعتيادي بسبب الاعياد او الاعمال الموسمية او غير ذلك .
(2) اصلاح او صيانة الاجهزة او الادوات او الالات التي قد يؤدي توقفها الى تعطيل العمل في المشروع .
(3) تفادي تعرض المواد او المنتجات للتلف .
(4)اجراء الجرد السنوي او الحسابات الختامية او الاستعداد لتصفية الموسم و افتتاح الموسم الجديد .
رابعا : على الوزارة عند منح هذه الاستثناءات النص على الحد الاقصى للساعات الاضافية في كل حالة ، و مقدار بدل العمل الاضافي الذي يجب ان يكون بزيادة مقدارها 50% من الاجر الاعتيادي اذا كان العمل نهاريا و لا يقل عن ضعف الاجر اذا كان العمل ليليا و اذا كان العمل خطرا و مرهقا او ضارا و تعويض العامل بيوم راحة في احد ايام الاسبوع اذا اشتغل في يوم راحته الاسبوعية .
خامسا : يخضع العمل الاضافي الى ما ياتي :
أ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال الصناعية التي تجري بالتناوب على ساعة واحدة يوميا .
ب- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي في الاعمال التحضيرية و التكميلية للاعمال الصناعية او في حالة مواجهة الاعمال غير الاعتيادية على (4) اربع ساعات يوميا .
جـ- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية على (4) اربع ساعات يوميا .
د- لا يجوز ان تزيد ساعات العمل في النقل على الطرق كامل وقت القيادة ، بما فيه ساعات العمل الاضافي على (9) تسع ساعات في اليوم و (48) ثمان و اربعين ساعة في الاسبوع ، و تخفض الساعات الاجمالية لاعمال القيادة في حال القيادة في الحالات الصعبة .
هـ - يشترط عدم تشغيل أي عامل اكثر من (40) اربعين ساعة عمل اضافي لمدة (90) تسعين يوما و (120) مئة و عشرين ساعة عملا اضافيا لمدة (1) سنة و يحدد الوزير بتعليمات هذه الاعمال و الوقت الاجمالي الذي يطبق على السائقين المعنيين .
سادسا : يقصد بالعمل الاضافي وفق احكام هذا القانون أي عمل يجري في اوقات الراحة اليومية او الاسبوعية او الساعات الزائدة على العمل اليومي او ايام الاعياد و العطلات الرسمية القرة قانونا .
الموضوع: عدم جواز زيادة ساعات العمل الا في حالات محددة,امكانية الاتفاق على زيادة ساعات العمل في حالات استثنائية,استثناءات دائمة ومؤقتة من ساعات العمل,تحديد الحد الاقصى للساعات الاضافية وبدل العمل الاضافي,احكام خاصة بساعات العمل الاضافي في مجالات مختلفة