المادة 75

معرف المادة: 10372

رقم المادة : 263

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يستحق العامل بعد مضي سنة على خدمته اجازة باجر تام لمدة (21) واحد و عشرين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثانيا : يستحق العامل في الاعمال الخطرة او المرهقة او الضارة اجازة باجر تام لمدة (30) ثلاثين يوما في الاقل عن كل سنة عمل . ثالثا : يضاف الى اجازة العامل السنوية التي يقضيها في خدمة صاحب العمل ذاته و كما ياتي : أ ‌- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الاولى . ب ‌- (2) يومان لـ(5) للخمس السنوات الثانية . جـ - (3) ايام لكل (5) خمس سنوات خلال خدمته اللاحقة . رابعا : يستحق العامل اجازة عن جزء السنة تتناسب مع ذلك الجزء . خامسا : تحسب ايام انقطاع العامل عن العمل لاسباب خارجة عن ارادته كالمرض او الاصابة او الحوادث او الوضع من ضمن مدة خدمته و يستحق عنها الاجازة السنوية . سادسا : تحسب ايام الاجازة السنوية ايام عمل فعلية لاغراض هذا القانون .

الموضوع: استحقاق العامل لإجازة سنوية بعد مضي سنة على الخدمة,استحقاق العامل في الأعمال الخطرة لإجازة سنوية لمدة 30 يوماً,إضافة أيام إجازة سنوية بناءً على سنوات الخدمة,استحقاق العامل لإجازة عن جزء السنة,احتساب أيام انقطاع العامل عن العمل ضمن مدة الخدمة