المادة 64

معرف المادة: 10361

رقم المادة : 263

المادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف الحد الادنى للاجر الشهري المقرر قانونا كل من خالف الاحكام المتعلقة بالاجور المنصوص عليها في هذا القانون و اذا كانت المخالفة تتعلق بدفع يقل عن الحد الادنى للاجر فيلتزم المخالف بالاضافة الى دفع الغرامة المفروضة عليه بدفع تعويض الى العامل يعادل ضعف الفرق بين الاجر المدفوع و اجر الحد الادنى .

الموضوع: معاقبة المخالفات المتعلقة بالأجور,التزام بدفع تعويض للعامل,فرض غرامة على المخالفين,تحديد الحد الأدنى للأجر