المادة 66

معرف المادة: 10363

رقم المادة : 263

المادة 66 يقصد بساعات العمل الوقت المحدد قانونا ليقوم العامل خلاله بالتزاماته المحددة في عقد العمل و لا تدخل فيه فترات الراحة و تناول الطعام و يحدد نظام العمل موعد بدء العمل و انتهائه .

الموضوع: ساعات العمل,تعهدات العامل,فترات الراحة,نظام العمل