أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 41
المادة 41 اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية : أ – تنظيم نشاط مشروعه . ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال . جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل . د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :- أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها . ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل . جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون . د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل . هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية . و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل . ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة . ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة . ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد . ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات . ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل . ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا . م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب . ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي . س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .
المادة 42
المادة 42 اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية : أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه . ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون . جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز . د – بيئة عمل خالية من التحرش . هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل . و – الاستفادة من برامج التدريب المهني . ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله . ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية . ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه . ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون . ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها . ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :- أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل . جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية . هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل . و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات . ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا . ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل . ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل . ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر . ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل . ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل . م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .
المادة 43
المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل . ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس . جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته . د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة . هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه . و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة . ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة . ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء مدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها . ط – في حالة القوة القاهرة . ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( 6 ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( 75 % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير . هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل . و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة . ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها . ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات . ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير .
المادة 44
المادة 44 الاحكام المرتبطة بالمادة عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( 30 ) ثلاثين يوما .
المادة 45
المادة 45 الاحكام المرتبطة بالمادة يستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (2) اسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون .
المادة 46
المادة 46 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : للعامل الطعن بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير او امام قضاء العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بانهاء خدمته و يعد متنازلا عن هذا الطعن اذا لم يقدمه خلال هذه المدة و اذا اختار احد هذين الطريقين سقط حقه في الاخر . ثانيا : يكون قرار لجنة انهاء الخدمة قابلا للطعن فيه امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات انهاء خدمة العامل عند طعن العامل بقرار انهاء خدمته امام لجنة انهاء الخدمة او امام قضاء العمل .
المادة 47
المادة 47 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : اذا وجدت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ان انهاء خدمة العامل لم تستند الى احد الاسباب المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون فعليها ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره كاملة عن مدة انهاء عقد العمل . ثانيا : اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة تعذر اعادة العامل الى عمله ينهى عقد العمل من تاريخ صدور قرار اللجنة او قرار المحكمة و دفع تعويض الى العامل يعادل ضعفي مكافاة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة ( 45 ) من هذا القانون . ثالثا : في المشاريع التي تستخدم اقل من ( 5 ) خمسة عمال بصورة منتظمة يعد عقد العمل منهيا من تاريخ انهائه الفعلي اذا قررت لجنة انهاء الخدمة او المحكمة ذلك ، شرط ان يدفع صاحب العمل الى العامل مكافاة نهاية الخدمة وفقا للتعويض المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة .
المادة 48
المادة 48 اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية : أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا . ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها . جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين . د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية . هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر . و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية . ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة . ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(47) من هذا القانون .
المادة 49
المادة 49 اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية . أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي . ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه . جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته . ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 48 ) من هذا القانون .
المادة 50
المادة 50 عند دمج المشروع او نقل ملكيته للورثة او التنازل عنه الى الغير او بيعه او تاجيره او استثماره بالكامل او أي جزء منه ، يعد صاحب العمل الجديد مسؤولا عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على صاحب العمل السابق تجاه العامل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يبقى صاحب العمل السابق مسؤولا بالتكافل و التضامن مع صاحب العمل الجديد عن الالتزامات الناشئة عن علاقات العمل القائمة و التي ترتبت عليه قبل نقل المشروع و لغاية انتقاله .
المادة 51
المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، و لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ نشوئه . ثانيا : تبدا المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لا يمكن اعادة المطالبة باموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه .
المادة 52
المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .
المادة 53
المادة 53 اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل . ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت . ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (5)خمسة ايام . رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل . خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .
المادة 54
المادة 54 اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل . ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .
المادة 55
المادة 55 يحظر على صاحب العمل : أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره . ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .
المادة 56
المادة 56 يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .
المادة 57
المادة 57 اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها : أ – النفقة الشرعية . ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي . ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية . ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .
المادة 58
المادة 58 اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :- أ – الاجور عن (3) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته . ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها . جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل . د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال . ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة . ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل : أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون . ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة . رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .
المادة 59
المادة 59 اولا : يجب اعلام العامل عن العناصر المكونة لاجره قبل التعاقد معه و خصوصا المخصصات و الية احتساب بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات و مدد الدفع و طريقته و مكان و يوم دفعه و يجب ابلاغه بالمعلومات ذاتها كلما طرا تغيير على عناصر اجره . ثانيا : يجب تزويد العامل ببيان خطي مفصل باجره كلما دفع له . موثقا فيه مدة العمل المستحق عنه الاجر و المخصصات و بدل العمل الاضافي و غيرها من الزيادات او الاستقطاعات ان وجدت .
المادة 60
المادة 60 يجب اجراء تسوية نهائية للاجر من اليوم التالي لانهاء عقد العمل ، و اذا كان انهاء عقد العمل من طرف العامل فيجب دفع اجوره المستحقة خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تركه العمل .