المادة 42

معرف المادة: 10339

رقم المادة : 263

المادة 42 اولا : يتمتع العامل بالحقوق الاتية : أ – تقاضي الاجر عن العمل الذي اداه . ب – التمتع بفترات راحة يومية و اسبوعية وفقا لنصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون . جـ - المساواة في الفرص و المعاملة في التشغيل و الاستخدام ، بعيدا عن أي شكل من اشكال التمييز . د – بيئة عمل خالية من التحرش . هـ - الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل . و – الاستفادة من برامج التدريب المهني . ز – اعلامه و استشارته حول الامور ذات التاثير المباشر على عمله . ح – العمل في ظروف امنة و بيئة عمل صحية . ط – المفاوضة لتحسين ظروف العمل و شروطه . ي – الاضراب ، وفق احكام هذا القانون . ك – حرية تاسيس النقابات و الانتماء اليها . ثانيا : يلتزم العامل بما ياتي :- أ – ان يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة و امانة طبقا لعقد العمل و احكام هذا القانون و التعليمات و القرارات الصادرة لتنفيذه ، و انظمة العمل بالمنشات الصادرة عن صاحب العمل و ان يبذل في ذلك عناية الشخص بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون . ب – الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل الموضوعة في عهدته و عدم الاحتفاظ لنفسه باي سجلات او سندات او اوراق تخص العمل . جـ - عدم افشاء أي اسرار يطلع عليها بحكم عمله . د – اتباع قواعد الصحة و السلامة المهنية . هـ - الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف و فترات الراحة حسب ما ينص عليه نظام العمل . و – ان لا يحضر الى العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير المخدرات . ز - ان لا يحمل السلاح في مكان العمل الا اذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك و يكون مرخصا له قانونا . ح – عدم التمارض بقصد التخلص من العمل . ط – عدم استقبال أي شخص في مكان العمل الا بموافقة صاحب العمل . ي – الامتناع عن قبول اية عمولة او غيرها من الوكلاء او المقاولين المتعاقدين مع صاحب العمل الا بعلمه و موافقته ، على ان توضع تلك الاموال في صندوق خاص و توزع بالتساوي على العمال باشراف صاحب العمل ، و تعتبر تلك الاموال من متممات الاجر . ك – ان لا يؤدي عملا للغير في الساعات المخصصة للعمل . ل – ان لا يستخدم ماكنة او جهازا او اله لم يكلف باستعمالها من صاحب العمل . م – ان لا يعقد اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل و الجهة النقابية المختصة لامور نقابية بحته .

الموضوع: حقوق العامل في تقاضي الأجر,فترات الراحة اليومية والأسبوعية,المساواة في الفرص والمعاملة,بيئة عمل خالية من التحرش,الاحترام في علاقات العمل,الاستفادة من برامج التدريب المهني,الإعلام والاستشارة حول الأمور المؤثرة على العمل,العمل في ظروف آمنة وبيئة صحية,المفاوضة لتحسين ظروف العمل,حق الإضراب,حرية تأسيس النقابات والانتماء إليها,التزام العامل بأداء الواجبات بدقة وأمانة,الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل,عدم إفشاء الأسرار,اتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية,الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف,عدم الحضور في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات,عدم حمل السلاح في مكان العمل,عدم التمارض للتخلص من العمل,عدم استقبال أي شخص في مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل,الامتناع عن قبول عمولات بدون علم صاحب العمل,عدم أداء عمل للغير في ساعات العمل المخصصة,عدم استخدام آلات غير مكلفة من صاحب العمل,عدم عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل