المادة 43

معرف المادة: 10340

رقم المادة : 263

المادة 43 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : ينتهي عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – وفاة العامل ، و على صاحب العمل ان يصرف لاسرة العامل ما يعادل اجر شهرين كاملين بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة على الاقل . ب – اذا حكم على العامل بحكم قضائي بات بالحبس لاكثر من سنة واحدة اما اذا كان الحكم اقل من سنة فيعاد الى عمله دون ان يستحق اجور المدة التي قضاها بالتوقيف او الحبس . جـ - في حالة وفاة صاحب العمل اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد و لا يمكن اكمال العقد مع ورثته . د – في حالة تصفية المشروع بموجب حكم قضائي بات او في حالة تصفيته اختياريا مع مراعاة حكم البند (ثالثا) من هذه المادة . هـ - اذا اتفق الطرفان كتابة على انهائه . و – بانتهاء مدة العقد ، اذا كان العقد محدد المدة . ز- بتنفيذ العمل او تقديم الخدمة ، اذا كان العقد لعمل محدد او خدمة معينة . ح – استقالة العامل شرط ان يوجه اخطارا الى صاحب العمل قبل ( 30 ) ثلاثين يوما في الاقل من انهاء العقد فاذا ترك العامل العمل بدون توجيه الاخطار او قبل انتهاء مدة المنصوص عليها في العقد يدفع تعويضا الى صاحب العمل يعادل اجر مدة الانذار او المتبقي منها . ط – في حالة القوة القاهرة . ثانيا : لصاحب العمل انهاء عقد العمل في احدى الحالات الاتية : أ – اذا اصيب العامل بمرض اقعده عن العمل و لم يشف منه خلال ( 6 ) ستة اشهر من تاريخ الاصابة به و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . ب – اذا اصيب العامل بعجز اقعده عن العمل و بلغت نسبته ( 75 % ) خمسة و سبعين من المئة فاكثر من العجز الكلي و ثبت ذلك بشهادة طبية رسمية . جـ - اذا اكمل العامل سن التقاعد ، و يستحق عندها مكافاة نهاية خدمته وفق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . د – اذا اقتضت ظروف العمل في المشروع تقليص حجمه شرط موافقة الوزير . هـ - عندما يرتكب العامل سلوكا مخلا بواجباته بموجب عقد العمل . و – اذا انتحل العامل شخصية كاذبة او قدم مستندات مزورة . ز – اذا كان العامل تحت التجربة و لم يظهر كفاءة مقبولة خلالها . ح – اذا ارتكب العامل خطا جسيما نشات عنه خسارة فادحة اضرت بالعمل او بالعمال او بالانتاج بقرار قضائي بات . ثالثا : لا يجوز لصاحب العمل اغلاق مشروعه او ايقافه عن العمل او تصفيته الا بعد استحصال موافقة الوزير .

الموضوع: انتهاء عقد العمل بسبب وفاة العامل,انتهاء عقد العمل به حکم قضائی بالحبس,انتهاء عقد العمل در صورت فوت صاحب العمل,انتهاء عقد العمل به توافق طرفین,انتهاء عقد کار به دلیل پایان مدت قرارداد,انتهاء عقد العمل به دلیل استقاله العامل,انتهاء عقد العمل به دلیل بیماری یا عجز العامل,حق صاحب العمل در پایان دادن به قرارداد کار,اجازه صاحب العمل برای تصفیه پروژه