المادة 49
اولا : للعامل انهاء عقد العمل بارادته المنفردة دون سابق انذار في احدى الحالات الاتية .
أ – اذا اخل صاحب العمل باحد التزاماته المقررة في هذا القانون او في النظام الداخلي للعمل او في عقد العمل الفردي .
ب – اذا ارتكب صاحب العمل جناية او جنحة ضد العامل او احد افراد اسرته في اثناء العمل او خارجه .
جـ - اذا وجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل على علم بوجود الخطر و لم يعمل على ازالته .
ثانيا : للعامل ان يطلب من لجنة انهاء الخدمة او من المحكمة تعويضا وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة ( ب ) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 48 ) من هذا القانون .
الموضوع: انهاء عقد العمل بارادته المنفردة,اخلال صاحب العمل باحد التزاماته,ارتکاب جناية او جنحة ضد العامل,وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل,طلب تعويض من لجنة انهاء الخدمة