المادة 54
اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل .
ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .
الموضوع: دفع الأجور مباشرة للعامل,تحويل الأجور إلى حساب العامل في المصرف المتفق عليه,دفع مستحقات العامل عند وفاته إلى خلفه وفقاً للقانون