المادة 54

معرف المادة: 10351

رقم المادة : 263

المادة 54 اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل . ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .

الموضوع: دفع الأجور مباشرة للعامل,تحويل الأجور إلى حساب العامل في المصرف المتفق عليه,دفع مستحقات العامل عند وفاته إلى خلفه وفقاً للقانون