المادة 41
اولا : يتمتع صاحب العمل بالحقوق الاتية :
أ – تنظيم نشاط مشروعه .
ب – توزيع مهمات و مسؤوليات العمال .
جـ - اتخاذ القرارات اللازمة بشان العمل .
د – الاشراف على سير العمل و اداء العمال للمهام الموكلة لهم حسب عقد العمل .
ثانيا : يلتزم صاحب العمل بما ياتي :-
أ – احترام نصوص عقد العمل و الاتفاقات الجماعية و احكام هذا القانون و تطبيقها .
ب – توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل .
جـ - دفع اجور العامل وفق احكام هذا القانون .
د – توفير الظروف الصحية لمكان العمل و الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل في اثناء العمل .
هـ - توفير الفرص للعامل و الوسائل لتطوير معارفه و مهاراته الفنية .
و – تسليم العامل عند مباشرته العمل وصلا بما سلمه له من وثائق و مستندات و اعادتها اليه عند انتهاء عقد العمل او عند مطالبة العامل بها ما لم يترتب على اعادتها ضرر لصاحب العمل .
ز – اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل و تاريخ انتهائه و نوع العمل الذي اداه و للعامل ان يطلب اضافة أي بيانات الى هذه الشهادة و على صاحب العمل ان يستجيب للطلب متى كانت المعلومات المطلوب اضافتها مطابقة للحقيقة .
ح – اعطاء العامل وثيقة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط ان يكون العامل قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه صاحب العمل و في حالة امتناعه فللعامل اللجوء الى قضاء العمل لالزامه بالحصول على الوثيقة المطلوبة .
ط – بيان مخاطر العمل و اطلاع العامل عليها قبل التعاقد .
ي – توفير الية مناسبة للتعامل مع شكاوى العمال و تظلماتهم و تسهيل الوصول الى تلك الالية و استخدامها و التعامل الفوري و بايجابية مع الشكاوى المقدمة دون تعريض العمال المتقدمين بتلك الشكاوى الى اية عقوبات .
ك – تنظيم اضبارة شخصية خاصة لكل عامل يحفظ فيها صورة عن قرار تعيينه و جميع الوثائق و المستندات و الشهادات و المعلومات المتعلقة به ، كما يضم اليها كل ما يطرا على وضع العامل من تعديلات في عمله او اجوره او مكافاته او عقوباته و ما سوى ذلك ، على ان يحتفظ بالملف لمدة سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل .
ل – اعداد تقرير سنوي عن كل عامل من قبل رئيسه المباشر يتضمن بيانات عن سلوكه و كفاءته و انتاجه و يحدد فيه مستوى كفاءة العامل و يختتم بملاحظات الرئيس المباشر و مقترحاته و تقييمه على ان يحفظ في اضبارة العامل مع احاطته علما بمضمون التقرير. على ان لا يقل عدد العمال في المشروع عن ( 15 ) خمسة عشر عاملا .
م – تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية الممنوحة للعمال في المشروع ، او اية معلومات ذات صلة بشروط التشغيل و ظروف العمل ، الى الدائرة عند طلب تلك المعلومات ، على يقوم صاحب العمل بتزويد الدائرة بذلك البيان خلال فترة اقصاها شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .
ن – ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين من ذات المهنة و نفس ظروف العمل سواء كانت على صعيد الاجور و المخصصات او العلاوات او المكافات او التدريب المهني او فرص التقدم الوظيفي .
س – توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال في الاماكن النائية باسعار مدعومة .
الموضوع: تنظيم نشاط المشروع,توزيع مهمات و مسؤوليات العمال,احترام نصوص عقد العمل,توفير وسائل تنفيذ العمل للعامل,دفع اجور العامل,توفير الظروف الصحية لمكان العمل,توفير الفرص للعامل لتطوير معارفه,تسليم العامل وثائق عند بدء العمل,اعطاء العامل شهادة عند انتهاء عقد العمل,اعطاء العامل وثيقة براءة ذمه عند انتهاء عقد العمل,بيان مخاطر العمل للعامل قبل التعاقد,توفير الية للتعامل مع شكاوى العمال,تنظيم اضبارة شخصية لكل عامل,اعداد تقرير سنوي عن كل عامل,تقديم نسخه من تقرير رسمي حول الحقوق الاساسية للعمال,ضمان المساواة في المعاملة بين جميع العاملين,توفير السلع و الخدمات اللازمة للعمال