المادة 45
الاحكام المرتبطة بالمادة
يستحق العامل الذي انهيت خدمته مكافاة نهاية خدمة بمقدار اجر (2) اسبوعين من كل سنة خدمة اداها لدى صاحب العمل باستثناء احكام الفقرة ( ب ) من البند ( اولا ) و الفقرات ( هـ ) و (و) و (ح) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون .
الموضوع: استحقاق مكافاة نهاية خدمة,مقدار مكافاة نهاية خدمة,استثناءات مكافاة نهاية خدمة,مدة الخدمة