المادة 57
اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها :
أ – النفقة الشرعية .
ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال .
جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي .
ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية .
ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .
الموضوع: لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون,لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على (20 %) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر,لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد,لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية,لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل