المادة 57

معرف المادة: 10354

رقم المادة : 263

المادة 57 اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها : أ – النفقة الشرعية . ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي . ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية . ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .

الموضوع: لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون,لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على (20 %) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر,لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد,لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية,لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل