المادة 44
الاحكام المرتبطة بالمادة
عند توافر احدى الحالات المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 43 ) من هذا القانون على صاحب العمل انذار العامل تحريريا بانهاء العقد و في حالة عدم انذاره يتم تعويضه بدل هذا الانذار و يجب ان لا تقل فترة الانذار عن ( 30 ) ثلاثين يوما .
الموضوع: انذار العامل بانهاء العقد,تعويض بدل الانذار,فترة الانذار لا تقل عن 30 يوما