المادة 58
اولا : عند افلاس المشروع او تصفيته وفق قرار قضائي بات يعامل العمال كدائنين ممتازين و يستحقون عند ذلك الامتيازات الاتية :-
أ – الاجور عن (3) الثلاثة اشهر السابقة لانتهاء خدمته .
ب – اجور العطل الرسمية خلال السنة التي انتهت فيها خدمته و السنة التي سبقتها .
جـ - المبالغ المستحقة له عن الانواع الاخرى من الاجازة قبل انتهاء العمل .
د – مكافاة نهاية الخدمة المستحقة للعمال .
ثانيا : تقدم الامتيازات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك امتياز ديون الدولة .
ثالثا : تدفع الديون التالية قبل تسديد الديون المترتبة بذمة صاحب العمل للعامل :
أ – الديون الناشئة عن التزام صاحب العمل باعالة اسرته عن النفقة المترتبة وفقا للقانون .
ب – الديون المتعلقة بادارة عقارات صاحب العمل المعسر او المفلس بما في ذلك الرسوم القانونية و مصاريف الادارة .
رابعا : تعطى المبالغ المستحقة للعامل او لمن يخلفه في حقوقه بمقتضى احكام هذا القانون اعلى درجات الامتياز على جميع اموال صاحب العمل المنقولة و غير المنقولة و تستوفى بكاملها مباشرة قبل الجميع الديون الممتازة الاخرى بما في ذلك المبالغ المستحقة لخزينة الدولة باستثناء ديون النفقة .
الموضوع: معاملة العمال كدائنين ممتازين عند افلاس المشروع,استحقاق العمال للأجور والمكافآت عند تصفية المشروع,تقديم امتيازات العمال على الديون الممتازة الأخرى,أولوية سداد الديون المتعلقة بالنفقة وإدارة العقارات قبل ديون العمال,امتياز المبالغ المستحقة للعامل على جميع أموال صاحب العمل