المادة 51

معرف المادة: 10348

رقم المادة : 263

المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ، و لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فعل جرمي بعد انقضاء (5) خمس سنوات من تاريخ نشوئه . ثانيا : تبدا المدة المحددة لسماع الدعوى للمطالبة بالحقوق من التاريخ الذي يستحق فيه الحق الا انه لا يمكن اعادة المطالبة باموال دفعها صاحب العمل للابراء من حق بعد سقوطه .

الموضوع: عدم سماع دعوی المطالبة بالحقوق بعد مضی ثلاث سنوات,عدم سماع دعوی المطالبة بالتعويض عن الضرر بعد انقضاء خمس سنوات,بدء المدة المحددة لسماع الدعوی من تاريخ استحقاق الحق,عدم جواز إعادة المطالبة بأموال دفعها صاحب العمل بعد سقوط الحق