المادة 53

معرف المادة: 10350

رقم المادة : 263

المادة 53 اولا : تدفع الاجور النقدية المستحقه للعامل بالعملة العراقية باستثناء ما ينص عليه عقد العمل . ثانيا : يجوز دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية شرط ان يكون ذلك وفق اتفاق جماعي او قرار تحكيم ، او بموافقة العامل المعني خطيا عند عدم وجود مثل هذا الاتفاق او القرار ، مع حق العامل في ابطال هذا الاذن في أي وقت . ثالثا : تدفع الاجور عند نهاية الاسبوع اذا كان الدفع اسبوعيا و عند نهاية الشهر اذا كان الدفع شهريا في مكان العمل او اقرب مكان اليه على ان يكون اقصى حد لتاخير دفع الاجور مده اقصاها (5)خمسة ايام . رابعا : يحظر دفع الاجور على شكل سندات اذنية او قسائم ، او وفق أي شكل اخر يحل محل العملة العراقية او ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل . خامسا : المساواة بين اجر المراة و الرجل على عمل من ذي قيمة متساوية .

الموضوع: دفع الاجور النقدية للعامل بالعملة العراقية,دفع الاجور بصكوك او حوالات مصرفية وفق اتفاق جماعي,توقيت دفع الاجور,حظر دفع الاجور به شکل سندات اذنية,المساواة بين اجر المراة و الرجل