المادة 48
اولا : لا ينتهي عقد العمل بسبب احدى الحالات الاتية :
أ – العضوية في نقابة او المشاركة في نشاطات نقابته خارج اوقات العمل او خلال اوقات العمل بموافقة صاحب العمل تحريريا .
ب – السعي الى الحصول على صفة ممثل للعمال او ممارسة هذه الصفة او سبق ممارستها .
جـ - رفع شكوى او اقامة دعوى ضد صاحب العمل تظلما بالقوانين .
د – عند تمتع العامل باحدى اجازاته القانونية .
هـ - التمييز في الاستخدام و المهنة سواء كان مباشرا ام غير مباشر .
و – التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض او حادث موثق وفق ادلة ثبوتية رسمية .
ثانيا – أ – يقع باطلا انهاء عقد العمل استنادا لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة و في هذه الحالة على لجنة انهاء الخدمة او للمحكمة ان تقرر اعادة العامل الى عمله و دفع اجوره عن المدة السابقة .
ب – اذا لم يطلب العامل اعادته الى عمله او قررت اللجنة او المحكمة ان اعادة العامل غير ممكنة او غير عملية او غير ملائمة فتقرر صرف تعويض عادل له على ان لا يقل التعويض عن ضعفي المبلغ المنصوص عليه في البند ( ثانيا ) من المادة(47) من هذا القانون .
الموضوع: لا ينتهي عقد العمل بسبب العضوية في نقابة,لا ينتهي عقد العمل بسبب السعي للحصول على صفة ممثل للعمال,لا ينتهي عقد العمل بسبب رفع شكوى ضد صاحب العمل,لا ينتهي عقد العمل بسبب تمتع العامل بإجازاته القانونية,لا ينتهي عقد العمل بسبب التمييز في الاستخدام والمهنة,لا ينتهي عقد العمل بسبب التغيب المؤقت عن العمل بسبب مرض أو حادث موثق